مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
14
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ذلك الركوع ، وقد روي : أنّه إذا كان راكعا يجوز أن يطوّل ركوعه مقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة « 1 » . ولو كان في الجماعة من لا يتمكّن من الإطالة فعليه مراعاته وترك الانتظار « 2 » . وذهب الشيخ الطوسي إلى الكراهة ، حيث قال : « يكره للإمام أن يطوّل صلاته انتظارا لمن يجيء فتكثر به الجماعة ، أو ينتظر من له قدر ، فإن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع » « 3 » . ( انظر : صلاة الجماعة ) * ما يستثنى من استحباب الإطالة : يستثنى من استحباب إطالة الصلاة بعض الموارد ، وهي : 1 - استلزام الإطالة ضيق وقت الصلاة ، بحيث يقع بعضها خارجه « 4 » . 2 - علم المرأة بالقرائن قرب الحيض وضيق الوقت عن إطالة الصلاة بحيث تفسد صلاتها لو أطالت فإنّه يتعيّن عليها حينئذ التخفيف فيها بالاقتصار على أقلّ الواجب « 5 » . 3 - استلزام الإطالة تفويت أمر مهم ، كإنقاذ نفس من الهلاك ، أو مال محترم من التلف « 6 » . بل حتى مثل تفويت وقت نافلة « 7 » . أو حصول ما يقتضي الإسراع كصراخ الصبي أو نحو ذلك « 8 » ؛ لما ورد في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم الظهر والعصر فخفّف الصلاة في الركعتين ، فلمّا انصرف قال له الناس : يا رسول اللّه أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : خفّفت في الركعتين الأخيرتين ، فقال لهم : أما سمعتم صراخ الصبي ؟ ! » « 9 » .
--> ( 1 ) انظر : التهذيب 3 : 48 ، ح 166 . ( 2 ) انظر : المعتبر 2 : 444 . المنتهى 6 : 288 - 289 . كشف الغطاء 3 : 329 . ( 3 ) المبسوط 1 : 218 . ( 4 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 292 ، م 18 . توضيح المسائل ( بهجت ) : 218 . ( 5 ) كشف الغطاء 2 : 226 . ( 6 ) انظر : المبسوط 3 : 32 . السرائر 2 : 474 . العروة الوثقى 3 : 40 . مستمسك العروة 6 : 612 . ( 7 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 412 . ( 8 ) انظر : المنتهى 6 : 304 - 305 . ( 9 ) الوسائل 8 : 419 ، ب 69 من صلاة الجماعة ، ح 1 .